الذهبي
124
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
' أن رسول الله نهى أن يصلى في أعطان الإبل ، ورخَّص أن يصلى في مراح الغنم ' . ومر في الوضوء حديث أسيد بن حضير وغيره . المقرئ ، نا يحيى بن أيوب ، عن زيد بن جبيرة ، عن داود بن حصين ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى أن يصلى في سبعة مواطنَ : في المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، وفي الحمام ، وفي معاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت الله ' . خرجهُ ( ت ق ) وزيدٌ واهٍ . أبو صالح ، نا الليث ، حدثني نافع ، عن ابن عمر ، عن عمرَ ؛ أنَّ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' سبعةُ مواطنَ لا تجوز فيها الصلاة ؛ ظهر بيت الله ، والمقبرةُ ، والمزبلةُ ، والمجزرةُ ، والحمامُ ، وعطنُ الإبلِ ، ومَحَجَّةُ الطريق ' . خرجه ابن ماجة ، وأبو صالحٍ أوليس بعمدة . الدراوردي عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الأرضُ كلُّها مسجدٌ إلا المقبرةَ والحمَّامَ ' . وكان الدراورديُّ تارةً يسقطُ أبا سعيدٍ منه . 100 - مسألة : لا تصحُّ الفريضةُ في الكعبةِ ، ولاَ على ظهرها . وقال أبو حنيفة : تجوزُ إذا [ كانَ ] بين يديهِ شيءٌ . وعن مالكٍ كالمذهبينِ .